مرسوم تنفيذي بتعديل إجراءات منح حق الأسرة للمكفولين مجهولي النسب

مرسوم تنفيذي بتعديل إجراءات منح حق الأسرة للمكفولين مجهولي النسب

 حقوق الطفل مجهول النسب في القانون الجزائري, حقوق الطفل مجهول النسب في الإسلام, مجهولي النسب في الجزائر, شهادة ميلاد مجهول النسب في الجزائر, كيفية التعامل مع مجهولي النسب, حقوق مجهول النسب, تعريف مجهول النسب في الإسلام, مجهول النسب في الإسلام,


قدم رئيس مجلس الوزراء عبد العزيز جراد تعديلاً على المرسوم الخاص بتغيير اسم العائلة ، يتضمن إجراءات جديدة تتعلق بمنح لقب الأسرة الحاضنة للأطفال مجهولي النسب للمكفول ، بما في ذلك إمكانية التقديم. تغيير الاسم على الإنترنت.

سُمح لأسر الأطفال مجهولي النسب بتخصيص اسم عائلتهم لهم ، لأول مرة في الجزائر ، في عام 1992 ، بموجب المرسوم رقم 92-24 المؤرخ في 13 يناير 1992 المكمل للمرسوم رقم 71-157. اتخذت في عهد الرئيس بومدين وتتضمن أحكامًا تتعلق بتغيير الاسم.

المرسوم التنفيذي الصادر في 8 أغسطس / آب ، المنشور في العدد 47 من الجريدة الرسمية ، والذي يتضمن تعديلاً جديدًا لمرسوم بومدين ، ينص على أن "الشخص الذي يكفل قانونيًا طفلًا مجهول النسب للأب يجوز له تقديم نفسه باسم هذا الطفل وإلى صالحه لممثل الجمهورية محل إقامته. أو بالنسبة لمكان ولادة الطفل ، طلب تغيير الاسم الأخير للطفل ومطابقته مع اسمه الأخير.

في حالة وجود أم معروفة وتعيش للطفل الراعي ، يُلزم القانون الجزائري الأسرة الحاضنة بالحصول على موافقتها قبل منح حق الأسرة لطفل مغذي لأب مجهول ، بينما ينص التعديل الجديد على أنه "في حالة عدم إمكانية ذلك ، يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن بمطابقة العنوان. عائلة الطفل الذي يحمل لقب الطفل بالتبني ، بناءً على طلب الأخير ، إلى على أن يتم تقديم إقرار شرف بأن جهوده في الاتصال بوالدة الطفل المكفول باءت بالفشل.

وبنفس التعديل أصبح من الممكن تقديم طلب تغيير العنوان بشكل عام والمستندات المرفقة به "عبر المسار الإلكتروني".

 في حالة الأشخاص المولودين في الخارج ، يمكن أيضًا تقديم الطلب إلى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمحل إقامة الشخص ، بشرط إرسال الطلب "بالوسائل الإلكترونية" أيضًا إلى ممثل الجمهورية في محكمة سيدي محمد من مجلس القضاء الجزائري.

بعض التعديلات التي تضمنها مرسوم تعديل العناوين








كتابة تعليق