إيضاح من وزارة العدل بشأن الإجراءات الجديدة لتغيير اللقب
| إضافة شرح |
تعلن وزارة العدل أنه في سياق تبسيط الإجراءات وتقريب العدالة من المواطن وتقديم خدمات المرافق الجيدة ، صدر المرسوم رقم 71-157 المؤرخ 3 يونيو 1971 المتعلق بتغيير تم تعديل العنوان وإكماله وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 20-223 المؤرخ 8 أغسطس 2020 ، والذي تضمن أحكامه. الميزات الجديدة التالية:
أولاً: بخصوص تغيير الاسم الأخير للمكفول ومطابقته مع الاسم الأخير للكفيل
1 - تقديم الطلبات: تم تقديم الطلبات المتعلقة بتغيير اسم عائلة الطفل المكفول ومطابقته مع اسم الكفيل لدى ممثل الجمهورية بمحل إقامة الكفيل أو مكان ميلاده. الطفل المكفول بدلاً من وزارة العدل.
2- بالنسبة للموافقة البيولوجية للأم على المكفول: عند معرفة والدة الطفل على قيد الحياة ، يجب أن يكون الطلب مصحوباً بموافقتها المقدمة في شكل عقد رسمي ، وفي حالة الاستحالة ، يجب إرفاق إقرار شرفي بالطلب ، في شكل عقد رسمي (أمام كاتب العدل) ، ويعلن الكفيل ، تحت مسؤوليته ، أن جميع الجهود التي بذلها للاتصال بالأم قد ذهبت سدى.
ثانياً: بشأن إيداع الطلبات وتكوين الملفات النظامية لتغيير اللقب
يمكن لأي شخص بالغ يرغب في تغيير لقبه ولأولاده القصر لأي سبب من الأسباب (لقب مخزي ، لقب معيب ... إلخ) ، التقدم بطلبه أمام المدعي العام في الهيئة. من مكان الولادة إلى مكان وزارة العدل.
بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج ، يمكن تقديم الطلب إلى المركز الدبلوماسي أو القنصلي للإقامة المعنية ، ويمكن أيضًا تقديمه مباشرة إلى المدعي العام في أي محكمة في الإقليم الوطني بدلاً من وزارة العدل.
إرسال تعليق