إيضاح من وزارة العدل بشأن الإجراءات الجديدة لتغيير اللقب

إيضاح من وزارة العدل بشأن الإجراءات الجديدة لتغيير اللقب

إيضاح من وزارة العدل بشأن الإجراءات الجديدة لتغيير اللقب
إضافة شرح


تعلن وزارة العدل أنه في سياق تبسيط الإجراءات وتقريب العدالة من المواطن وتقديم خدمات المرافق الجيدة ، صدر المرسوم رقم 71-157 المؤرخ 3 يونيو 1971 المتعلق بتغيير تم تعديل العنوان وإكماله وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 20-223 المؤرخ 8 أغسطس 2020 ، والذي تضمن أحكامه. الميزات الجديدة التالية:

أولاً: بخصوص تغيير الاسم الأخير للمكفول ومطابقته مع الاسم الأخير للكفيل

1 - تقديم الطلبات: تم تقديم الطلبات المتعلقة بتغيير اسم عائلة الطفل المكفول ومطابقته مع اسم الكفيل لدى ممثل الجمهورية بمحل إقامة الكفيل أو مكان ميلاده. الطفل المكفول بدلاً من وزارة العدل.




2- بالنسبة للموافقة البيولوجية للأم على المكفول: عند معرفة والدة الطفل على قيد الحياة ، يجب أن يكون الطلب مصحوباً بموافقتها المقدمة في شكل عقد رسمي ، وفي حالة الاستحالة ، يجب إرفاق إقرار شرفي بالطلب ، في شكل عقد رسمي (أمام كاتب العدل) ، ويعلن الكفيل ، تحت مسؤوليته ، أن جميع الجهود التي بذلها للاتصال بالأم قد ذهبت سدى.

ثانياً: بشأن إيداع الطلبات وتكوين الملفات النظامية لتغيير اللقب

يمكن لأي شخص بالغ يرغب في تغيير لقبه ولأولاده القصر لأي سبب من الأسباب (لقب مخزي ، لقب معيب ... إلخ) ، التقدم بطلبه أمام المدعي العام في الهيئة. من مكان الولادة إلى مكان وزارة العدل.

بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج ، يمكن تقديم الطلب إلى المركز الدبلوماسي أو القنصلي للإقامة المعنية ، ويمكن أيضًا تقديمه مباشرة إلى المدعي العام في أي محكمة في الإقليم الوطني بدلاً من وزارة العدل.

كتابة تعليق